وبالجملة لا فرق بين ما لو اشترى بماله لغيره أو اشترى لنفسه بمال غيره في دخول المثمن في ملك مالك الثمن ، غير أنه في الثاني يتوقف على الإجازة لكونه من الفضولي بخلاف الأول لوقوعه من المالك وان قصد به للغير للغوية القصد المزبور (١)
وبما ذكرنا ظهر الجواب عما لو قرر المنع بوجه آخر وهو أن الإجازة انما هي إمضاء لمضمون العقد ومضمونه غير متحقق بل غير مقصود ، فالمجاز غير واقع والواقع غير مجاز ، وذلك لان الإجازة وان تعلقت بما اشتمل
__________________
بإجازته ، وهذا بخلاف من اشترى لنفسه بمال غيره شيئا فسواء كان الشراء بإذن من مالك الثمن أو بدون اذن منه انما يشتري المشتري ذلك الشيء لنفسه بما هو هو لا بما هو مالك للثمن الذي اشترى به الشيء حتى يكون الشراء لدى التحليل لمالك الثمن ، فيصح بإجازته أو يكتفي باذنه فيما لو كان الشراء باذنه ـ كما يقوله سيدنا ـ قده ـ وإذا لم يصح الشراء لمالك الثمن لكونه غير مقصود بالشراء ولا لنفس المشتري لعدم إمكان دخول المثمن في ملكه عند كون الثمن ملك غيره فلا محالة يقع باطلا غير صالح للتصحيح وكذا من اشترى لغيره شيئا بثمن مملوك له لا للغير فإنه يقع باطلا ولا قابلية لتصحيحه لا لمن قصد الشراء له لكونه غير مالك للثمن ولا لنفس المشتري لكونه غير مقصود بالشراء.
(١) مقتضى ما سبق في التعليقة انه في الصورة الثانية وهي ما لو اشترى لنفسه بمال غيره يمكن تصحيح الشراء لمالك الثمن بإجازته وإلغاء قصد المشتري كون الشراء لنفسه وذلك فيما لو كان المشترى بانيا على كونه المالك للثمن تغلبا وعدوانا أو اشتباها واعتقادا بنحو ما ذكرناه سابقا : من أن اشترائه لدى التحليل يكون لمالك الثمن وقصد نفسه لكونه على غير أساس شرعي يكون لاغيا فمع اجازة مالك الثمن ذلك الشراء يقع له. وأما الصورة الأولى