مستجمع للشرائط عدا رضي المالك فاذا حصل عمل السبب التام عمله.
هذا هو عمدة ما استدلوا به على تحقق الإجازة بمجرد الرضا.
وفي الكل نظر : أما التعليل بعدم دلالة السكوت على الرضا فلعله من التعليل بالقدر المتيقن على عدم تحقق الإجازة لأنها اما مجرد الرضا أو الرضا المنكشف بكاشف وجودي فعدم الرضا مستلزم لعدم الإجازة على كل من القولين وليس كذلك لو علل بعدم الكاشف الوجودي لإمكان المناقشة فيه بعدم اعتباره في تحققها.
وأما تصرف عروة بتسليم الشاة فيكفي في جوازه إحراز الطيب من النبي ولو بشاهد الحال كسائر التصرفات في أموال الغير ولا يكفي ذلك في تحقق ماهية الإجازة.
وبعبارة أخرى : الرضا بالتصرف يستلزم الحلية لا تنفيذ المعاملة وإمضائها الذي هو معنى الإجازة وكلامهم بعدم جواز التصرف قبل الإجازة مسوق لبيان التوقف على الرضا المحرز بالإجازة لا التوقف على الإجازة حتى لو أحرز الرضا بدونها.
وأما سكوت البكر فالذي يكشف منه عن الرضا انما هو السكوت عن الرد والنهر للخاطب لا السكوت عن النطق بالقبول أو اجازة العقد أو التوكيل عليه فإنه أعم من الرضا كغيره من عقود المعاملات. نعم الحياء يمنع عن النطق بذلك لا ان السكوت عنه دال على الرضا به.
وبالجملة : السكوت عن الرد الذي هو مقتضى الحياء الموجب له لولا مانع الرضا هو الكاشف عن الرضا دون السكوت عن إظهار القبول ، نعم الرضا مقتض لإظهار القبول لولا مانع الحياء فالسكوت الكاشف عن الرضا بالكف عن الرد أمر وجودي منزل منزلة القول في الكشف عنه.
وان أبيت عن ذلك ، فنقول : السكوت عن إظهار القبول في مورد