بها وعلى الإرث كان لمن يرثها مطلقا مع احتمال اختصاص إرثها بمن يرث متعلقها ضرورة أن حقيقتها باعتبار حقيقة متعلقها.
هذا ولكن لا ثمرة في هذه الفائدة بعد معلومية كون الإجازة من الأحكام لا من الحقوق بالبداهة كما تقرر في محله.
الثالث ـ هل يعتبر في تأثير الإجازة مطابقتها للعقد مطلقا كما وكيفا أو لا يعتبر كذلك أو يفصل فيعتبر في الثاني دون الأول؟ وجوه ، بل لعلها أقوال. وجملة صورها بحسب الاختلاف فيهما أو في أحدهما من حيث النقيصة أو الزيادة كثيرة ، أصولها أربعة بمعرفة أحكامها تعرف أحكام غيرها ضرورة أن الاختلاف اما بحسب الكم أو بحشب الكيف ، وكل منهما : إما أن تقع الإجازة على بعض ما وقع عليه العقد أو عليه مع الزيادة.
فنقول : إحداها لو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها ، والأقوى فيها الجواز بناء على جريان الفضولي في مسألة تبعض الصفقة لوجود المقتضى وعدم المانع من غير فرق بين كون المبيع لمالك أو لمالكين فأجاز أحدهما دون الآخر غير أن ضرر المشترى بالتبعض مجبور بالخيار ، وأما على القول ببطلان التبعض مطلقا كما عن بعض لان الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع أو في خصوص الفضولي لكونه مخالفا للأصل ، فيقتصر على موارد دليله التي ليس المفروض منها فيعتبر المطابقة في تأثير الإجازة إلا أن كلا من المقدمتين مع كونه خلاف المشهور في حيز المنع جدا.
ثانيتها عكسها ، كما لو عقد على البعض وأجاز بيع الكل فلا إشكال في عدم نفوذها في الزائد ، وان رضي به المشتري لأن مرجع نقله حينئذ إلى النقل بمجرد التراضي ومن غير سبب يوجبه وفي نفوذها فيما وقع عليه العقد وجهان ، أقربهما العدم لعدم إحراز الإجازة في البعض بعد قيام احتمال مدخلية الضميمة في الرضا.