وفي الأول غير محتاجة إلى إجازته بعد رفع المانع لوقوع العقد من أهله غير ان نفوذه كان متوقفا على رفع الحق المتعلق به المفروض رفعه بفك أو إسقاط وفي اشتراط كونه اى المالك المجيز مالكا للعين حين العقد بان يكون المالك حين الإجازة هو المالك حين العقد وجهان ، بل قولان.
وفي المسألة صور متعددة وجملتها : هو أن البائع لمال الغير فضولا إما أن ببيع لنفسه أو للمالك وعلى التقديرين فاما ان ينتقل الملك اليه أو الى غيره ، وعلى التقادير فاما ان ينتقل قهرا بالإرث أو اختيارا بأحد النواقل.
ولكن الذي وقع عنوانا للمسألة في كلامهم هو ما لو باع مال الغير ثم ملكه (١)
__________________
(١) المسألة المذكورة لها صور : فإن الفضولي إذا باع ملك غيره ثم ملكه وأجاز البيع الصادر منه حين كونه فضوليا : اما ان يبيع لنفسه أو يبيع للمالك وعلى التقديرين فانتقال المال اليه أما بالشراء من مالكه الأصلي أو بالإرث منه.
ثم الكلام في المسألة : تارة بناء على كون الإجازة ناقلة ، وأخرى بناء على كونها كاشفة. اما في صورة بيع الفضولي مال الغير لنفسه بان قصد خروج المبيع من ملك الغير ودخول الثمن في ملك نفسه فالظاهر فساد بيعه وعدم قبوله الإجازة لا من مالكه الأصلي ولا ممن ملكه بعد ذلك لما ذكرناه سابقا : من أن حقيقة البيع تبديل طرف اضافة بطرف اضافة لآخر وعليه فيعتبر في إنشائه قصد دخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه الى مالك الثمن وليس هو تبديل اضافة بإضافة أخرى حتى لا يعتبر في إنشائه ذلك ويتحقق مفهومه بقصد دخول الثمن في ملك شخص والمثمن خارج من غيره الى مالك الثمن. وبالجملة فالمعاملة المذكورة غير قابلة للتصحيح بالإجازة لا من قبل المالك حين العقد ولا من قبل المالك حين الإجازة. ولا يمكن مقايسة المسألة ببيع الغاصب لنفسه فإنه كما ذكرنا غير مرة بادعائه