وضعف الثاني مضافا الى النقض ببيع مال الغائب النائي المتوقف أجازته على مضى زمان طويل بتدارك الضرر مع الجهل بالخيار ومع العلم ـ فبأنه أقدم عليه.
هذا والمراد بالمجيز من يملك الإجازة سواء كان مالكا أو وليه أو الحاكم أو عدول المسلمين ولذا ينذر فرض عدم المجيز أصلا وفرضنا عدمه للإجازة الشخصية حيث لا يكون في البيع مصلحة للطفل تسوغ الإجازة أو كان على خلاف المصلحة.
السابع ـ لا يشترط في المجيز كونه مالكا للتصرف حين العقد بلا إشكال كما لو كان محجورا عليه من غير فرق بين كون الحجر لنقصان فيه لصغر مثلا أو لتعلق حق الغير به كالرهن غير انه في الأول يختص الجواز بما لو كان العاقد غيره لكونه مسلوب العبارة فينفذ لو بلغ وأجاز مطلقا على الأقوى أو مع وجود المجيز حين العقد وإهماله الإجازة بناء على اعتباره كما تقدم وفي الثاني مطلقا سواء كان هو المباشر للعقد أو غيره فضولا مع رفع الحق المتعلق به بفك ونحوه ، غير أنه في الثاني يتوقف على اجازة المالك
__________________
تعتبر شرائط المتعاقدين بالنسبة اليه ، وكذا معلومية العوضين وليس كالوكيل في إجراء الصيغة فقط لا تعتبر إلا صحة إنشائه ، وليس معنى ذلك أن الفضولي هو المستقل في جميع شئون المعاوضة والمالك المجيز منعزل عن جميع ما يمكن اعتباره فيه من الشرائط ، كيف وهو الركن الركين فيها والمستند اليه العقد بإجازته وهو الملتزم بمفاده بعدها وان شئت فقل : ان العقد قائم بالفضولي مع المالك من طرف وبالأصيل من طرف آخر فشرطية الكمال ومعلومية العوضين معتبرة فيه كاعتبارها في الفضولي وطرفه الأصيل نعم الظاهر اعتبارها فيه عند الإجازة فقط ، ولا تعتبر فيه حال العقد فضلا عن استمرارها من حاله الى حالها.