العقد في زمان عدم المجيز له ممتنعة ، وإذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما لأن بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه مطلقا ولما فيه من التصرف على المشتري لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم تحقق الإجازة ولعدم تحقق المقتضى وفي الثمن لإمكان تحققها فيكون قد خرج عن ملكه وهو منفي بقوله (ص) : «لا ضرر ولا ضرار» لضعف الأول بمنع امتناع الصحة ان أريد بها الصحة التأهلية ، كيف وتوقفها عليه باعتباره فيها عين الدعوى وان أريد بها الفعلية فمسلم إلا انها غير الصحة المبحوث عنها في الفضولي
__________________
تأثير الإجازة فيه في تلك الحال وان عاد إلى صلاحية التأثير حالها مشكل غايته. أما لو لم تعد القابلية والملكية بان بقي على خمريته فالظاهر عدم الإشكال في عدم تأثير إجازة البيع الواقع عليه حال العصيرية وانفساخه بلا فرق في ذلك بين الكشف والنقل ويلحقه حكم التلف قبل القبض.
هذا ما كان من أمر الفضولي واعتبار واجديته للشرائط. وأما ما كان من ناحية اعتبار واجدية المجيز أيضا للشرائط المذكورة ، فيمكن أن يقال بأن مقتضى ما ذكرنا من أن الفضولي هو الذي تقوم به المعاوضة وهو بمنزلة الوكيل المفوض الذي تعتبر الشرائط المذكورة بالنسبة إليه دون الموكل. وعليه فلا تعتبر في المجيز كالموكل الذي هو بمنزلته.
هذا ولكن مقايسة أحدهما بالآخر من هذه الجهة غير صحيحة فإن الوكيل المفوض المفروض صحة وكالته جميع شئون المعاملة المفوض فيها قائمة به وجميع شرائطها انما تعتبر بالنسبة اليه ، وهو الملتزم بها وليس شيء من أمورها مرتبطا بالموكل أصلا. نعم الذي عليه إمضاؤها والالتزام بمقتضاها فالوكيل المفوض من هذه الناحية بمنزلة ولي القاصر العاقد له على ماله كل الشرائط تلحظ بالنسبة اليه ، وليس شيء منها مرتبطا بالمولى عليه سوى ان العقد ماض عليه ، وهذا بخلاف الفضولي. وإنا وان ذكرنا أنه كالوكيل المفوض