(القواعد) وفاقا للمحكي عن الإسكافي منا ، وأبي حنيفة من العامة. والأقرب العدم وفاقا لما عن ابن المتوج البحراني والمحقق الثاني وثاني الشهيدين ، بل وكل من تعرض للمسألة من المتأخرين حتى قيل : إن القول بالأول من خصائص العلامة فلو باع مال الطفل بما لا مصلحة فيه أو بما يكون خلاف المصلحة ثم بلغ وأجاز صح ونفذت الإجازة لشمول ما دل على صحة الفضولي بالإجازة لذلك مضافا الى ما ورد في تزويج الصغار فضولا ، الشامل بإطلاقه لما لو أهمل الولي الإجازة إلى بلوغهم ولم يكن لهم ولي إجباري وقلنا بعدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وبطلان ما استدل به على البطلان : من ان صحة
__________________
يعتبر استمرارها من حين العقد الى حال الإجازة أو يعتبر وجودها حال العقد وحال الإجازة معا وان لم يتحقق الاستمرار ، أو يكفي وجودها في المجيز حال الإجازة فقط ولا يعتبر تحققها فيه حال العقد فضلا عن الاستمرار الى حال الإجازة ..؟ احتمالات تتصور في شرائط العوضين من المعلومية ونحوها وشرائط المتعاقدين من الكمال ونحوه. وأما شرائط الصيغة فلا يتصور فيها ذلك لأنها شروط للمنشىء حال الإنشاء ، وكذا القدرة على التسليم وإسلام المشتري للمصحف والعبد المسلم فإنهما معتبران فيه حال استحقاق التسلم ووضع يده عليهما نعم بالنسبة إلى شرائط العوضين والمتعاقدين ربما يتصور ذلك.
اما الكلام من ناحية اعتبار الشرائط في الفضولي وطرفه فالظاهر كفاية تحققها حال العقد ، ولا وجه لاعتبار استمرارها الى حين الإجازة. نعم يشكل ذلك في الصورة التي ذكرها سيدنا ـ قدس سره ـ وهي ما لو فسد أحد العوضين لطول المدة وقبل الإجازة بنحو تعد إجازة المعاملة بعد هذا من السفه ، وكذا لو خرج عن المالية ثم عاد إليها حين الإجازة ، كما لو صار العصير خمرا ثم انقلب خلا عند الإجازة ، فإن الحكم بصحة إجازة البيع الواقع عليه حال كونه عصيرا حينئذ مع تخلل حالة الخمرية وخروج العقد عن قابلية