سقوط العقد عن الصحة التأهلية بزوال الملك فلا تأثير للإجازة بعده أو بقائها وان زال التعلق لزوال وصف المتعلق فيتعلق بعد عود الوصف اليه فتنفذ الإجازة فيه ، ولعل الأول هو الأقرب ، ومع عدم العود إليه الذي يكون الشيء معه بحكم التلف تلغو الإجازة قطعا لخلوها عن الفائدة حينئذ ، وهو على النقل واضح وعلى الكشف كذلك بناء على القاعدة المسلمة : من ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ، ولولاها لأمكن ظهور الثمرة في كون التالف من المشترى على القول بالكشف دون البائع نعم لو وقع القبض قبله وتعلقت الإجازة به أيضا أمكن دعوى ظهور الثمرة المتقدمة فيها على الكشف ولو انعكس الأمر بأن زال الملك قبل العقد ثم عاد بعده قبل الإجازة فالظاهر بطلان الإجازة لبطلان العقد الواقع على محل غير قابل للتأثير فيه وان تجددت القابلية بعد ، إذ لا قابلية حين العقد ولا عقد عند القابلية.
السادس ـ هل يعتبر في صحة عقد الفضولي لنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال أو لا يعتبر؟ قولان ، استقرب الأول منهما العلامة في
__________________
يقال : لا يعتبر فيه البلوغ إذا كان مميزا وكان الموكل كاملا.
لأنا نقول : ذلك إنما يصح أن يقال بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة الذي هو بمنزلة الآلة لسانه لسان الموكل ، وأما الوكيل المفوض اليه جميع شئون المعاوضة كالوكيل في باب المضاربة فإنه يعتبر فيه ما يعتبر في العاقد من الشروط والفضولي بمنزلته من هذه الجهة فإنه الذي تقوم به المعاملة وتصدر منه ، والإجازة من المالك موجبة لاستناد المعاملة الصادرة منه اليه ، فلا بد من واجديته للشرائط المعتبرة في المعاملة كما انها تشترط بالنسبة إلى الأصيل بلا اشكال. وهل يعتبر بقاؤها الى حال الإجازة أو يكفي تحققها حال العقد فقط. ثم هل هي معتبرة في المجيز أيضا ، وعلى تقدير اعتبارها فيه ، فهل