الخامس ـ هل يعتبر في تأثير الإجازة بقاء اجتماع الشروط المعتبرة في صحة العقد الى زمان الإجازة أولا يعتبر (١) الظاهر أن ما يرجع الى صفات المتعاقدين من العقل والرشد ونحوهما لا يعتبر أزيد من تحققه حين الإنشاء وأما ما يرجع الى العوضين فكذلك بعد العلم به ما لم تدخل الإجازة بسبب زواله في المعاملات السفهية كما لو فسد أحد العوضين لطول المدة وقبل الإجازة سيما على القول بكونها ناقلة ولو زال وصف الملك بعد العقد ثم عاد اليه قبل الإجازة ففي نفوذ الإجازة حينئذ وعدمه وجهان ، مبنيان على
__________________
من العقود باعتبار ان التعاهد الحقيقي بين المالكين انما يتحقق بالإجازة فأحد ركني العقد انما يتحقق بها ولكن حيث ان التعليق المفسد للعقد أو الإيقاع انما هو فيما إذا لم يكن المعلق عليه مما يتوقف عليه تحقق المعلق فمثل تعليق البيع على مالية المبيع والطلاق على زوجية الزوجة مما هو تعليق على ما يقتضيه حقيقتهما ونظيره ما نحن فيه من تعليق الإجازة على وجود المجاز ليس من التعليق الواقع محلا للكلام والنزاع بين الأصحاب في إمكان تحققه أو مبطليته على ما فصل في بحث شرطية التنجيز في العقود والإيقاعات وان شئت فقل لا تعليق في هذا ونحوه.
(١) لا اشكال ولا كلام في أن العقد الصادر عن الفضولي يعتبر فيه جميع ما يعتبر في صحة العقد لوضوح أن الإجازة من المالك ليست عقدا مستأنفا ، وانما هي تنفيذ وإمضاء لعقد الفضولي فيعتبر فيه القابلية للتنفيذ والإمضاء بكونه جامعا لشرائط الصحة ، إذ العقد الفاسد في نفسه كيف يتصور أجازته واستناده الى المالك بها ، وهو واضح بالنسبة إلى شرائط العقد ، وكذا شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل وشرائط العوضين.
لا يقال : لم لا يكون الفضولي كالوكيل في البيع ، فإنه لا يشترط فيه العلم بمقدار العوضين وأوصافهما بل يكفي علم الموكل بذلك ، بل يمكن أن