تتفاوت وان تساوت في الزيادة والنقيصة فلا يندفع الغرر بمراعاتها أيضا فيعتبر في المجيز علمه بكل ما لولاه لكان غررا تكون المعاملة معه سفها أو منجزا معه الى التخاصم كما تقدم من معنى الغرر ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك (١)
__________________
(١) المراد أنه لو علم المالك إجمالا بوقوع عقد على ماله وتردد بين أن يكون بيعا أو إجارة أو صلحا أو علم بكونه بيعا مثلا وجهل المبيع وتردد بين كونه داره أو دكانه أو دابته مثلا أو علم بشخص المبيع وتردد في ثمنه الذي باعه الفضولي به فجهل عينه أو مقداره ، ففي جميع الصور المذكورة ونظائرها مما تكون فيه المعاملة الواقعة من الفضولي مجهولة عند المالك ، فلا يصح ـ والحال هذه ـ إجازتها على إبهامها فإن ذلك من الغرر المنهي عنه ومقايسة باب الفضولي بباب التوكيل قياس مع الفارق ، فان المالك المسلط على ماله له تفويض شئون سلطنته الى الوكيل بالتصرف في أمواله كلا أو بعضا كمية أو كيفية ومنه عامل باب القراض. وعليه فكل معاملة تصدر من الوكيل المذكور ماضية على الموكل ويلزمه تنفيذها ولم يكن في ذلك شيء من السفه والغرر المنهي عنه. وهذا بخلاف المعاملة الخارجية الصادرة من الفضولي التي يجهل المالك نوعها أو شخصها فان إجازتها على إبهامها وإجمالها وترددها بين أنواع أو إفراد سفه وغرر مؤد إلى التشاجر والتنازع منهي عنه في النبوي المشهور.
بقي شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنه هل يعتبر في الإجازة التنجيز والعلم بتحقق المجاز أم تصح الإجازة معلقة على فرض وجوده؟ ربما يقال باعتبار العلم بوجود المجاز في صحة الإجازة إذ هي من الإيقاع الغير القابل للتعليق ولو فرض القول بصحة التعليق في العقود ، ويمكن ان يقال بعدم اعتبار العلم بوجود المجاز وصحتها مع الجهل بوجوده سواء قلنا بأنها إيقاع أو انها