خارج العقد والمجرد عنه غير مجاز لتعلقها به مشروطا ، لا مطلقا.
الرابع ـ هل يشترط في تأثير الإجازة علم المجيز تفصيلا بالعقد وحقيقته وجميع ما يعتبر في صحته أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد على ماله قابل للإجازة؟ وجهان : والأول هو الأقوى لعموم النهي عن الغرر مضافا الى لحوق كل إجازة إلى عقدها في الغرر المنهي عنه فيه. وقياسها بالوكالة المغتفرة فيها الجهالة في الجملة اتفاقا كما (في المسالك) وغيره ، قياس مع الفارق لان مرجع إطلاق الوكالة إلى تفويض الأمر إلى الوكيل وتعيين الأمر بيده كعامل القراض وهو الوجه في اغتفار الجهالة فيها لا ما ذكره (في المسالك) من أن الغرر مندفع بمراعاة الوكيل مصلحة الموكل لان المصالح بنفسها
__________________
الإجازة من المالك المتضمنة للشرط الذي لا يلزم الأصيل الوفاء به بمنزلة الشرط الفاسد المشتمل عليه العقد ، فكما ان فساده لا يسري الى فساد العقد فكذا هنا فان فساد الشرط وعدم لزوم الوفاء به لا يسرى الى فساد الإجازة فلم لا تصح ويختص الفساد بالشرط؟ قلنا فرق بين اشتراط العقد بالشرط الفاسد وبين تقييد الإجازة بشرط لا يجب على الأصيل الوفاء به لعدم ذكره في متن العقد فان العاقد المتضمن عقده لشرط فاسد التزم بعقدة التزامين أحدهما ـ بأصل المعاوضة بين المالين ، والالتزام الآخر بالشرط الذي تضمنه عقده غاية الأمر أحد الالتزامين مرتبط بالآخر ، وعليه يمكن التفكيك بين الالتزامين فيصح أحدهما وهو الالتزام بأصل المعاوضة ويبطل الآخر وهو الالتزام بالشرط ، ونظرا لارتباط أحدهما بالآخر يثبت الخيار للمشروط له وهذا بخلاف المجيز الذي قيد أجازته بشرط لا يجب الوفاء به بل هو ملغى فإنه لم يلتزم الا بالتزام بسيط ولم يتحقق منه التزامان ليمكن التفكيك بينهما بالصحة وعدمها.
وبالجملة العقد الصادر من الفضولي لم يجزه المالك وما أجازه المالك ليس هو عقد الفضولي فكيف يصح والحال هذه؟.