الجزء العقلي فغير قابل لتعلق البيع به والقابل في الفرض إنما هو المشروط به من حيث كونه مشروطا به أو المجرد عنه من حيث هو كذلك ، والأول غير مجاز ، والثاني لم يكن بعضا من المشروط وان كان مجازا ، ضرورة أن المطلق بشرط الإطلاق مباين للمقيد لا بعض منه والذي هو جزء منه المطلق المعرّى عن قيدي الإطلاق والتقييد المعبر عنه اللابشرط ، وأين ذلك من مسألة التبعض. نعم يقوى صحة المجاز كذلك إذا لم يكن الشرط من المشخصات بل كان مجرد التزام به في ضمن عقد البيع بناء على عدم فساد العقد بسقوط الشرط من المالك أو لفساده شرعا. ومنه يظهر الإشكال في إطلاق كلام شيخنا في (مكاسبه) حيث قال : «ولو أوقع العقد على شرط فأجاز المالك مجردا عن الشرط فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وان كان قابلاً للتبعيض من حيث الجزء ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط» انتهى.
رابعتها عكسها بأن عقد الفضولي وأجاز المالك مشروطا ورضي الأصيل به ففيه احتمالات : أقواهما البطلان (١) مطلقا لعدم الالتزام بالشرط الواقع
__________________
في ضمن عقدها للمشروط له ونظرا لارتباط الالتزام المعاوضي بالالتزام به فللمشروط له ترك الالتزام بالمعاوضة عند تخلفه وعدم حصوله وتسلطه على فسخ المعاوضة أو الالتزام بها ورفع اليد عن حقه المجعول له بإسقاط شرطه وحقه الذي التزم به العاقد.
هذا لو التزم العاقد الفضولي بشرط للأصيل على المالك ، وأما في صورة العكس والتزام الفضولي يشرط في ضمن عقده للمالك على الأصيل فالأمر أوضح إذ لا ينبغي الريب فيه.
(١) لا يقال : مقتضى ما ذكرناه وهو المشهور من أن فساد الشرط لا يسري الى فساد العقد بل يصح العقد وان فسد ما تضمنه من الشرط فلتكن