__________________
هذا إذا كان الشرط الذي أخذه الفضولي في العقد ولم يمضه المالك بإجازته قيدا في المبيع ومن مشخصاته الذي قلنا إن مرجعه التوصيف.
وأما إذا كان الشرط من قبيل الالتزام في الالتزام كاشتراط خياطة الثوب أو صيغة مثلا في ضمن عقد بيعه فأجاز المالك أصل البيع ولم يجز الشرط المأخوذ فيه ، فالظاهر صحة إجازته لأصل البيع والتزامه به وان ألغى جهة الشرط ولم يمضها. نعم حيث لم يلتزم الأصيل بالعقد الا مقرونا بالشرط ولم يجزه المالك فلم يسلم له شرطه فبتخيير بين إمضاء العقد وإسقاط شرطه وبين فسخ العقد وإبطال أصل المعاوضة.
والحاصل ان الفقهاء في مسائل تشبه مسئلتنا فيما التزم العاقد من الشرط في ضمن العقد ولم يسلم الشرط للمشروط له لم يلتزموا ببطلان العقد ، بل قالوا بان المشروط له يتخير بين إمضاء العقد وفسخه ، منها صورة ما لو تعذر الشرط المأخوذ في العقد بعد ان كان غير متعذر ، ومنها صورة فساد الشرط فيما لم يسر فساده الى فساد العقد كما إذا كان منافيا لمقتضاه فان المشهور عدم بطلان العقد بفساد الشرط بل يثبت للمشروط له الخيار ومنها قرين مسئلتنا مما كان العقد من الفضولي على الكل والمالك أجاز البعض ، فان مرجع بيع الكل الى بيع كل جزء بشرط انضمامه الى الجزء الآخر غاية الأمر ان الشرط ضمني غير مصرح به فإنهم قالوا بصحة البيع في البعض المجاز وان ثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة بل لو التزم البائع بنفسه للمشتري في ضمن العقد بشرط ولم يف به اختيارا ، فإنهم قالوا : يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط ولم تبطل أصل المعاوضة والسر في ذلك أن الشرط لم يكن قيدا وعنوانا للمعقود عليه حتى يكون تخلفه موجبا للبطلان أصل المعاوضة وانما هو التزام بشيء خارج عن أصل المعاوضة التزم به العاقد