بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة
(في المعاطاة التي كثر تعاطى عموم الناس في أغلب معاملاتهم بها)
ولنبدأ بنبذة من الكلام مما له ربط تام بالمقام ، وهي : انه هل للفظ في مورد العقود أثر مختص به بحيث لا يترتب إلا عليه ، أم لا؟ وعلى الأول فهل هو حصول الملك ، أو لزومه؟ وعلى التقديرين ، فهل المتوقف عليه هو مطلق اللفظ ، أو لفظ مخصوص وصيغة خاصة؟
اختلفت كلماتهم في ذلك : فبين من لم يعتبر اللفظ في ترتيب الأثر المقصود من البيع ، وهو لزوم الملك واكتفى في تحققه بالفعل المجرد عن الصيغة مطلقا ، وهو المنسوب الى المفيد في (المقنعة) وإطلاق كلامه المحكي عنه يوهم ذلك (١) وتبعه على ذلك المقدس الأردبيلي رحمه الله والفاضل الكاشاني والمحقق السبزواري.
__________________
(١) فإنه (قدس سره) قال على ما حكى عنه ـ : وينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافتراقا بالأبدان ، فإنه من المحتمل كونه في مقام بيان انعقاد أصل البيع وشرائطه صحة ولزوما فعدم ذكره لصيغة العقد من جملتها واعتبارها فيهما دليل على عدم الاعتبار أصلا لا في الصحة ولا في اللزوم.
ويمكن ان يكون تركه لذكر الصيغة إنكالا على وضوح اعتبارها فيه