كبيع الدين على من هو عليه بناء على جوازه ، بل يستحيل ذلك فيه وشراء العبد تحت الشدة من الزكاة المفروض كونه مصرفا لها في الآية كغيره من السهام والشراء بغلة الوقف للعين الموقوفة ، فإنه لا ينتقل إلى المشتري بل يكون وقفا لان بدل الوقف وقف كما أن بدل الملك ملك ، وشراء
__________________
من موارده عن نقل وانتقال ، وما ذكره سيدنا ـ قدس سره ـ من الأمثلة مطرد فيها ذلك :
أما بيع الدين فلا استحالة لنقله الى من هو عليه ، فان ما للدائن على المديون ليس هو الكلي المتخصص بخصوصية كونه على المديون ، وبما هو في ذمته للدائن ، فإنه بالنحو المذكور من التقييد يستحيل استيفاؤه من المديون حيث لا يمكن تطبيقه على الخارج ليتحقق استيفاؤه منه ، بل ما يملكه الدائن على المديون منا من الحنطة ـ مثلا ـ كليا ، وعليه فتكون ذمة المديون مشغولة به وظرفا له ، فيمكن للدائن أن ينقل الى المديون منا من الحنطة كليا ـ أيضا ـ بالبيع منه ، فتشتغل ذمته للمديون بما اشتراه منه من المن الكلي ، فتكون ذمة كل منهما مشغولة لصاحبه بمثل ما في ذمة الآخر له من الكلي. وفي مقام التطبيق يطبق البائع ما يستحقه المديون من الكلي الذي اشتراه منه على ماله عليه من الكلي ، فتبرأ ذمة كل منهما مما لصاحبه عليه من المن الكلي ، فيكون ـ على هذا ـ حقيقة بيع الدين على من هو عليه نقل كلي من المال الى من عليه للناقل كلي مثله. وليس معناه نقل خصوص المال الذي هو في ذمة المديون بما هو في ذمته للدائن إلى المديون حتى يستحيل ذلك ، فإنه التزام بلا إلزام ، نعم اتصاف ما نقله للدائن إلى المديون بالبيع منه بكونه دينا للمديون على الدائن بنفس البيع ، بخلاف ما للمديون عليه ، فان الاتصاف بكونه دينا للدائن على المديون سابق على ذلك ، ولا ضير فيه بعد ما كان المبيع دينا لا عينا خارجية. ولا ملزم في