المنزل ذلك على الشراء وان عبر بالملك تسامحا على الأقوى في تلك المسألة بناء على عدم شمول «لا عتق إلا في ملك» للانعتاق أو إرادة عدم تحققه إلا في المملوك ويتلوه في القوة ترتب الانعتاق على الملك وتقدمه عليه طبعا لا بالزمان ، بدعوى سببية الشراء للملك والانعتاق معا ، غير أن
__________________
وعلى كل يقول الامام عليه السلام فيها : الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه. وظاهرها : أن عتق العبد المشترى بالزكاة إنما يكون بعد اشترائه من مالكه فهو قبل أن يعتق ملك لا بد له من مالك ، فاما أن يكون مالكه من عليه الزكاة باعتبار أن ثمنه الذي ابتيع به خرج من ملكه الى ملك بايعه ، ومقتضى المعاوضة والمبادلة دخول المعوض في ملك من خرج العوض من ملكه ، وعليه فينتقل العبد الى ملك من عليه الزكاة ، ويكون أداؤها بعتقه ، واما ان يكون مالكه بعد الاشتراء وقبل العتق مستحق الزكاة وأربابها بناء على أن ما اشتري به العبد هو من زكاة ماله خصوصا إذا كان قد عزله عن بقية أمواله أو من زكاة غيره دفعه اليه من وجبت عليه ليصرفها في سبلها ـ وعلى كل فالمال المشترى به العبد ملك المستحق للزكاة غاية الأمر ، لم يكن من قبيل ملك شخص أو أشخاص معينين ، بل هو نحو خاص من الملك يعبر عنه بملك الجهة ، ومرجعه لزوم الصرف فيها ، فهو مضاف إليها وهي المالكة له ، فاذا اشتري به العبد تحت الشدة والضرورة ليعتق فمقتضى المبادلة بين المالين كون العبد بعد الاشتراء ملكا لمن ملك بدله وهو المستحق للزكاة فيعتق عنهم ، وقد كان قبل الشراء ملك سيده. وهل النقل الا تحويل الملك من مالك الى آخر ومما يشهد لكون العبد بعد الشراء ملك أرباب الزكاة : ما عن الكليني والشيخ ـ قدس سرهما ـ في الموثق : عن عبيد بن زرارة قال : «سألت أبا عبد الله عن رجل أخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد موضعا يدفع