الأول مقدم على الثاني بالذات لا بالزمان ، أو ضعف منه القول بدخوله في الملك آنا ما ، ثم ينعتق ، جمعا بين ما دل من الاخبار على الملك وقاعدة «لا عتق إلا في ملك» وبين ما دل على الانعتاق قهرا وتربته على نفس الشراء بإرادة المستقر من الثاني وغيره من الأول.
__________________
ذلك اليه ، فنظر الى مملوك يباع فيمن يريده ، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكوته فأعتقه ، يجوز ذلك؟ قال عليه السلام : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب ما لا ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال عليه السلام يرثه الفقراء المؤمنون لأنه انما اشتري بما لهم.» فإنه عليه السلام نزل العبد المشترى من الزكاة المعتق بمنزلة العبد المعتق من مالكه في كون ولائه له.
ثم ان نية الزكاة من مشتري العبد بها هل هي عند دفع الثمن إلى البائع لأنه وقت صرف الزكاة في عتق العبد ـ كما اختاره الفقيه الهمداني (قده) في مصباحه ـ أو أنها مقارنة للعتق ـ كما عن الشهيد (قده) في المسالك ـ وقواه الشيخ في (الجواهر) قال (قده) : «لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيع ومن هنا ينتقل العبد الى أهل الصدقة ولذا كان ولاؤه لهم ـ الى قوله ـ فيكون إبصاله الى الفقراء يعتقه عنهم.» قال سيدنا الحجة المعاصر دام ظله في (المستمسك) : وما ذكره (قده) في محله لأن الشراء بالزكاة سواء كان بعد العزل والتعيين كما هو ظاهر مورد النص أم بالذمة بعنوان الولاية يوجب تبديل الزكاة بالعيد ومقتضى البدلية صيرورة العيد زكاة وليس ذلك دفعا للزكاة ولا أداء لها كما لو بدل الزكاة بعين أخرى لا يكون أداء لها ، بل الأداء بإخراجها عن يده ، وذلك انما يكون بالعتق في المقام فهو مورد النية