وبالجملة فتحقق النقل والدخول في ملك المشتري غير معلوم في جميع موارد البيع ، فالأحسن في التعبير عن العنوان الثانوي في البيع بالمبادلة لو قلنا بكونه اسما له حتى يكون مطردا في جميع موارده ، ولعل التعبير عنه بالنقل في كلام من عرفه به منزل على الغالب.
__________________
لا أداء الثمن إلى البائع إذ بمجرد المعاملة تكون العين ملكا للبائع فاداؤها أداء لمال البائع إليه فلاحظ وتأمل» انتهى.
ولكل من القولين وجه ، ومن هنا احتاط شيخنا الأستاذ ـ قدس سره ـ بالاستمرار بالنية من حين الدفع الى حين الإعتاق.
وعلى كل فعدم تحقق النقل في العبد المشترى من الزكاة غير واضح اللهم إلا أن يقال : انه بعد الشراء قبل العتق لم يكن مملوكا لأحد لا لمن اشتراه ولا للمستحق للزكاة بل هو في طريقه الى الانعتاق فتأمل.
وأما الشراء بغلة العين الموقوفة فما يمكن أن يقال فيه : ان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ـ كما في الخبر ـ فأراضي الزراعة والبساتين تارة توقف على أن ما يحصل من غلتها هو ملك للموقوف عليهم كسائر أملاكهم وعليه ما يباع من الغلة ويشترى بثمنه ما يحتاج الوقف اليه فما يشترى به ملك طلق للموقوف عليهم يجوز بيعه وإبداله بغيره ، فإنه بدل ما اشتري به المفروض كونه ملك الموقوف عليه ، واخرى توقف المزرعة أو البستان مثلا على أن ما يحصل من غلتها يصرف مقدار منه فيما يحتاج الوقف اليه من آلات وحيوانات وغير ذلك ، والباقي يعطي للموقوف عليهم.
ولعل سيدنا يريد هذه الصورة حيث يقول : فإنه (يعني المشتري بالغلة) لا ينتقل إلى المشتري بل يكون وقفا لأن بدل الوقف وقف ، انتهى أقول الوقف على أقسام : الأول ـ وقف المشاعر كالمشاهد والمساجد ونحوها ، والوقف في هذا القسم ليس بتمليك وانما هو فك ملك وتحرير