وأما الثاني وهو المناقشة في الكبرى ، فقد يقال بانا نعلم ان الشارع اعتبر ـ قطعا ـ في هذا الموضوع العرفي مطلق اللفظ أو الألفاظ الخاصة غير أنه لم يعلم اعتباره فيه شرطا في الملك أو في اللزوم ، ومع ذلك كيف يستدل بعمومه مع كونه مخصصا بما اعتبره فيه ، والخاص المجمل يوجب سريان إجماله إلى العام.
__________________
فعدم جواز بيعه من حيث عدم كونه ملكا لأحد كالحر لا لدليل خاص على عدم جواز البيع ومن هنا لو غصبه غاصب لا يضمنه.
الثاني ـ ما يلحق بالأول كالقناطر والشوارع العامة ونحو ذلك مما يكون وقفه لانتفاع كل أحد به ، فيكون كالمباحات لمن سبق اليه الانتفاع به بالمرور والاستطراق وهذا القسم كالأول في عدم كونه تمليكا بل هو إعدام للملكية ينتفع به من شاء. والظاهر أن وقف المقبرة من هذا القسم أيضا. نعم إذا كان الواقف لها مسلما لا يدفن فيها غير المسلم فان ظاهر حال المسلم إيقافها لخصوص دفن المسلم فيها ، ولكونها تعد مقبرة للمسلمين ، فلا يدفن فيها غير مسلم. كما أن الظاهر أن وقف الخانات المبنية للمسافرين وكتب الأدعية والزيارات والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة وسائر ما قصد بوقفه انتفاع عامة الناس من هذا القسم أيضا.
الثالث ـ الوقف على الجهة كالعلماء والطلاب ـ مثلا ـ والظاهر كون هذا القسم تمليكا للجهة لا كالقسمين الأولين في كونه تحريرا وإعداما للملكية ، ومن هنا لو غصبه غاصب يضمن للجهة.
الرابع ـ الوقف الخاص على البطون ، وهو المسمى بالوقف الذري ، وهو كالقسم الثالث يملكه البطون بطنا بعد بطن ، وهو تابع لجعل الواقف من كونه تشريكيا أو ترتيبيا وتسميته خاص في قبال القسم الثالث مما كان الموقوف عليهم جهة عامة كالعلماء والطلاب.