والجواب عنه بان ذلك : ان كان معتبرا في أصل الملك وجب تخصيص العام به ، ولا كذلك ان كان معتبرا في اللزوم ، فالأمر دائر بين
__________________
القسم الخامس ـ الوقف على الوقف كوقف فرش أو سراج أو أثاث على مسجد أو مشهد وكوقف على مدرسة ونحوها.
هذه جملة أقسام الوقف ، وقد ذكرنا أن عدم جواز بيع القسمين الأولين ليس من جهة قيام الدليل على عدم جواز بيع الوقف بل لعدم كونهما من الملك والبيع تبديل الأموال بعضها ببعض واما الأقسام الثلاثة الآخر ، فمقتضى القاعدة الأولية جواز بيعها فإنها نحو من الملك ، إذ القسم الثالث ملك الجهة والرابع ملك البطون ، والقسم الخامس ـ وهو الوقف على الوقف ـ فمرجعه تمليك الجهة أو المسلمين حسب اختلاف ما وقف على الوقف في كونه لمدرسة أو لمسجد ـ مثلا ـ هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية ، ولكن ثبت بالدليل أن الوقف لا يجوز بيعه فمقتضى القاعدة الثانوية عدم جواز بيعه ، نعم استثنى الأصحاب موارد يجوز بيع الوقف فيها على اختلاف فيما بينهم فيما يجوز بيعه منها ـ كما هو محرر في باب بيع الوقف.
هذا ولكن بقي أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن الدليل الدال على عدم جواز بيع الوقف إلا في موارد خاصة انما هو أصل الوقف وما جرت عليه صيغته من الواقف كالمزرعة والبستان والفرش والسراج والباب للمسجد والمدرسة ـ مثلا ـ وأما غلة الموقوفة وعائداتها ، فلو بيعت واشترى بثمنها شيء فيه نفع للوقف أو الموقوف عليه ثم رأى متولي الوقف تبديله بما هو أصلح جاز له البيع والتبديل به مع ملاحظة شرط الواقف.
والحاصل ان أصل الوقف ثبت بالدليل عدم جواز بيعه وتبديله إلا في موارد استثناها الشارع من عموم عدم الجواز فلا بد من الاقتصار