الإقامة على كراهة.
ومعتبرة الحلبي عنه عليهالسلام : عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته؟ قال : «لا بأس» (١).
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم [الصلاة] قال : «نعم» (٢).
مع أنّه ورد في رواية أبي هارون المكفوف السابقة أنّ «الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا توم بيدك» (٣).
وفي رواية سليمان السابقة : «ليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة» (٤) وفي رواية يونس الشيباني السابقة : «فأقم مترسّلا فإنّك في الصلاة» (٥) ، وغير ذلك.
قوله : (وقيل بتحريمه). إلى آخره.
القائل المفيد والشيخ (٦) ، وعرفت وجه قولهما ، والجواب عنه ، والأحوط مراعاة قولهما ، ومع الكلام إعادة الإقامة ، لصحّة مستندهما ، واعتضاده بما مرّ في بحث الطهارة والاستقبال والقيام فيهما (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٤ الحديث ١٨٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٠١ الحديث ١١١٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٥ الحديث ٦٩٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٤ الحديث ١٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٠١ الحديث ١١١٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٥ الحديث ٦٩٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٦ الحديث ٦٩٠٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٤ الحديث ٦٩٣٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٣ الحديث ٦٩٣٠.
(٦) المقنعة : ٩٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٦.
(٧) راجع! الصفحة : ٥١٩ ـ ٥٢٣ من هذا الكتاب.