١٢١ ـ مفتاح
[النجاسة المعفو عنها في الصلاة]
النجاسة المعفو عنها في الصلاة : منها دم القروح والجروح التي لا ترقى ، سواء قلّ أو كثر ، في إزالته مشقّة أم لا ، للمعتبرة (١) ، وقيل : مع المشقّة خاصّة (٢) ، وهو شاذ ، ويستحب غسل الثوب منه في كلّ يوم مرّة ، للخبر (٣).
ومنها ؛ ما دون الدرهم من الدم ، للإجماع والصحاح (٤) ويستثنى منه في المشهور دم الحيض ، للخبر (٥) ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس (٦) ، والراوندي دم نجس العين (٧) ، والنصوص وإن اختصّت بالثوب إلّا أنّهم أجروها إلى البدن (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٣ المسألة ٢٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤٠٨٢.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ الحديث ٤٠٧٩.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٥١ ، المبسوط : ١ / ٣٥.
(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٦.
(٨) نقل عنه في منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٦ و ٣١٧.