١٣٥ ـ مفتاح
[ما يكره في الأذان والإقامة]
يكره الكلام في خلالهما ، ويتأكّد في الإقامة ، للصحيح (١) وغيره (٢) ، وقيل بتحريمه فيها (٣) ، وهو شاذّ.
نعم ؛ يحرم في الجماعة بعد قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» إلّا بما يتعلّق بالصلاة ، من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، وفاقا للشيخين والسيّد (٤) ، للصحاح المستفيضة (٥) الواردة بلفظ التحريم.
والأكثر على الكراهة (٦) ، للصحيح : عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم» (٧) ، وفي خبر آخر مثله (٨) ، وهو محمول على المنفرد أو ما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٤ الحديث ٦٨٩٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٦ الحديث ٦٩٠٤.
(٣) المقنعة : ٩٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٦.
(٤) المبسوط : ١ / ٩٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٦ و ٦٧ ، نقل عن المفيد والسيّد في المعتبر : ٢ / ١٤٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٣ الحديث ٦٨٩٣ ، ٣٩٤ الحديث ٦٨٩٧ ، ٣٩٥ الحديث ٦٨٩٩.
(٦) السرائر : ١ / ٢١١ و ٢١٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٦ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٣ ، البيان : ١٤١.
(٧) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٥ الحديث ٦٩٠١.
(٨) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٥ الحديث ٦٩٠١.