وأمّا لو تكلّم في أثناء الإقامة ، وقلنا بكراهته ، كما سيجيء ، فيستحب إعادتها على ما قاله جماعة من الأصحاب ، منهم العلّامة والشهيدان (١) ، لصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» (٢).
وأمّا لو قلنا بحرمة الكلام فيه ؛ فيحتمل وجوب الإعادة ، كما هو ظاهر الصحيحة.
لكن ربّما يكون ظاهرها الإعادة ، إن وقع التكلّم بعدها ، كما ذكره المصنّف موافقا للمدارك.
والظاهر أنّه يكفي الفراغ عن قول : «قد قامت الصلاة» ، بالنسبة إلى ظاهر الرواية أيضا ، فإذا تكلّم حينئذ أعاد.
ويحتمل أن يكون المراد أعم من الأثناء وبعد الفراغ ، لكون الكلّ منهيّا عنه ، كما ستعرف.
والوقوع في الأثناء مطلق ، دخل في عدم تحقّق المطلوب على ما هو مطلوب ، مضافا إلى فهم الجماعة.
وما في «المدارك» (٣) أوفق بظاهر العبارة ، فتأمّل ، ويظهر من «نهاية» الشيخ وعبارة المحقّق التكلّم بعدها يوجب الإعادة (٤) ، فلاحظ!
__________________
(١) منتهى المطلب : ٤ / ٣٩٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢١٠ ، روض الجنان : ٢٤٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٥ الحديث ١٩١ ، الاستبصار : ١ / ٣٠١ الحديث ١١١٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٤ الحديث ٦٨٩٥.
(٣) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٩٦.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٦ ، المعتبر : ٢ / ١٢٩.