١١٤ ـ مفتاح
[استحباب الصلاة في المساجد]
يستحب للرجل أن يصلّي المكتوبة في المسجد ، إلّا العيدين بغير مكّة ، كما مرّ ، استحبابا مؤكّدا ، بالإجماع والنصوص المستفيضة (١).
ويتأكّد في المسجدين ، فإنّ الركعة فيهما تعدل ألفا في غيرهما ، كما في الصحيح ، وفيه : «من صلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله تعالى منه كلّ صلاة صلّاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت» (٢).
وكذا مسجد الكوفة ، فإنّ الفريضة فيه تعدل حجّة والنافلة عمرة (٣).
وورد : «إنّ الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وفي المسجد الجامع تعدل مائة ، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين ، وفي مسجد السوق اثنتا عشرة ، وفي المنزل واحدة» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ١٩٣ و ١٩٤ الباب ١ و ٢ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٧٠ الحديث ٦٥١٦ و ٦٥١٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٦١ الحديث ٦٤٩٥ ، ٢٨٩ الحديث ٦٥٧٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٨٩ الحديث ٦٥٧٣ نقل بالمعنى.