١١٦ ـ مفتاح
[ما يكره فيه الصلاة]
يكره لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلّي إلى جانب الآخر ، أو تتقدّم المرأة ، إلّا مع الحائل أو بعد عشرة أذرع ، وحرّمه الشيخان وجماعة (١) ، والمستفاد من التوفيق بين الأخبار (٢) الكراهة ، على حسب تفاوت مراتبها في الشدّة والضعف ، بحسب مراتب البعد بينهما ، فأشدّها عدم الفصل ، ثمّ الشبر ، ثمّ الذراع ، وموضع الرحل ، إلى أكثر من عشرة أذرع ، أو تقدّم الرجل فتنتفي الكراهة رأسا.
ويكره أن يصلّي بين المقابر ، إلّا مع بعد عشرة أذرع من كلّ جانب ، كما في الموثّق (٣) ، سيّما إذا اتّخذ القبر قبلة ، كما في آخر (٤) ، إلّا عند قبر الإمام
__________________
(١) المقنعة : ١٥٢ ، المبسوط : ١ / ٨٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٠ ، الكافي في الفقه : ١٢٠ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٩.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ١٢٣ الباب ٥ ، ١٢٧ الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٩ الحديث ٦٢١٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٩ الحديث ٦٢١٤.