المعصوم عليهالسلام فإنّه مستحب ، كما يستفاد من الأخبار (١) ، وأن يستدبر لقبره عليهالسلام ، بل التقدّم على ضريحه المقدّس مطلقا ، كما في الصحيح (٢) ، بل لا يبعد تحريمه ، لظاهر النهي فيه.
وأن يصلّي المكتوبة في جوف الكعبة أو على سطحها ، وقيل بتحريم الأوّل (٣).
والصلاة في البيداء وذات الصلاصل وضجنان ، وهي مواضع في طريق مكّة. وفي وادي الشقرة وهي بادية من المدينة ، وفي جوادّ الطرق. وقيل بالتحريم (٤).
وفي معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال ، وقيل بتحريم الأخيرين (٥) ، وتزول الكراهة أو تخفّ بنضحها بالماء.
وفي الحمّام إلّا إذا كان المحلّ نظيفا. وقيل : مطلقا (٦).
وفي بيت فيه خمر ، وحرّمه الصدوق (٧) ، أو فيه مجوسي أو كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه ، وفيما اتّخذ مبالا ، أو معدّا للغائط ، أو نزّ حائط قبلته من بالوعة ، وفي الطين ، والماء الجاري ، ومجرى المياه ، وقرى النمل ، وأرض السبخة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٠ الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٠ الحديث ٦٢٢٠ و ٦٢٢١.
(٣) الخلاف : ١ / ٤٣٩ المسألة ١٨٦ ، المهذّب : ١ / ٧٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٦ ذيل الحديث ٧٢٧ ، المقنعة : ١٥١.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤١ ، انظر! مدارك الأحكام : ٣ / ٢٣٧.
(٦) شرائع : الإسلام : ١ / ٧٢.
(٧) المقنع : ٨١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، ١٥٩ ذيل الحديث ٧٤٤.