١١٥ ـ مفتاح
[استحباب اتّخاذ السترة للمصلّي]
يستحب للمصلّي اتّخاذ السترة ـ بالضمّ ـ ممّن يمرّ بين يديه ، بالإجماع والنصوص المستفيضة (١). ويتحقّق بالقرب من الحائط والسارية ونحو ذلك ، وبشيء مرفوع من الأرض كالعنزة والرحل والقلنسوة والكومة من تراب ، وبخط يخطّه بين يديه ، كما في النصوص (٢).
وينبغي الدنوّ منها للخبر (٣) ، وقدّر بمربض الشاة (٤) ، للصحيح (٥) وغيره (٦).
وفي الحسن : «لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت» (٧) ، وحمل على استحباب الدفع بعد الاستتار (٨).
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٦ الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٦ الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي.
(٣) مسند أحمد بن حنبل : ٤ / ٥٦٥ الحديث ١٥٦٥٩ ، سنن أبي داود : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٩٥.
(٤) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٧ الحديث ٦١٤٤.
(٦) مستدرك الوسائل : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٣٧٢٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٤ الحديث ٦١٣٤.
(٨) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠٦ و ١٠٧.