القول في مكان المصلّي
قال الله تعالى (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (١).
١١٢ ـ مفتاح
[اشتراط إباحة مكان المصلّي]
المشهور ؛ أنّه يشترط في مكان المصلّي أن يكون مسجدا ، أو مملوكا ، أو مأذونا فيه ، ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال ، فتبطل في المغصوب عالما اختيارا ، أمّا مع الجهل أو الاضطرار فلا. وليس لهم على ذلك دليل تسكن النفس إليه.
وللسيّد رحمهالله قول بالصحّة في الصحراء مطلقا ، استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال (٢) ، وربّما يختصّ بغير الغاصب عملا بالظاهر.
وربّما يقال بإطلاق جواز الصلاة في مكان لم يأذن مالكه الدخول فيه
__________________
(١) التوبة (٩) : ١٨.
(٢) نقل عنه في كشف اللثام : ٣ / ٢٧٤.