وإن كان عاصيا ، وفاقا للفضل بن شاذان رحمهالله (١) ، لأنّ الدخول فيه منهيّ عنه صلّى أو لم يصلّ ، فإنّ الله لم يقيّد النهي عنه بالصلاة ولم يجعله شرطا لها. وتحقيق ذلك في الاصول (٢).
وقد بسط الفضل بن شاذان رحمهالله الكلام في ذلك (٣) ، ونقله عنه صاحب «الكافي» في كتاب الطلاق منه (٤).
__________________
(١) نقل عنه في الكافي : ٦ / ٩٣ و ٩٤ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ١٠٣ و ١٠٤.
(٢) لاحظ! معالم الدين في الاصول : ٩٣ ـ ٩٩ ، الرسائل الاصوليّة : ٢٣٣ ـ ٢٤٩.
(٣) قال الفضل بن شاذان رحمهالله : من دخل دار قوم بدون إذنهم فصلّى فيها فهو عاص في دخوله الدار ، وصلاته جائزة ، لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لأنّه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصلّ ، وكذلك من لبس ثوبا بغير إذن مالكه لكانت صلاته جائزة ، وكان عاصيا في لبسه ، لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لأنّه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصلّ.
وهذا بخلاف من لبس ثوبا غير طاهر ، أو لم يطهّر نفسه ، أو لم يتوجّه نحو القبلة ، فإنّ صلاته فاسدة غير جائزة ، لأنّ ذلك من شرائط الصلاة وحدودها ، لا يجب إلّا للصلاة.
وكذلك من كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه عن الإيمان لكان عاصيا في كذبه ذلك ، وكان صومه جائزا ، لأنّه منهيّ عن الكذب صام أو أفطر ، ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلا ، لأنّ ذلك من شرائط الصوم وحدوده ، لا يجب إلّا مع الصوم.
وكذلك لو حجّ وهو عاقّ لوالديه أو لم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا في ذلك ، وكانت حجّته جائزة ، لأنّه منهيّ عن ذلك حجّ أو لم يحجّ ، ولو ترك الإحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت حجّته فاسدة ، لأنّ ذلك من شرائط الحجّ وحدوده ، ولا يجب إلّا مع الحجّ لأجل الحجّ.
وكلّ ما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض ، وكلّ ما لم يجب إلّا مع الفرض فإنّ ذلك من شرائطه ، لا يجوز الفرض إلّا به ، على ما بيّناه ، انتهى كلامه ملخّصا «منه رحمهالله».
(٤) الكافي : ٦ / ٩٣ ـ ٩٥.