١٢٢ ـ مفتاح
[حكم ما لا يمكنه التطهير]
إذا لم يمكنه التطهير صلّى فيه ، كما في الصحاح المستفيضة (١) ، ويجوز نزعه والصلاة عريانا ، قاعدا موميا ، للخبرين (٢) المنجبر ضعفهما بالشهرة ، ولكن الأولى الستر والقيام واستيفاء الأفعال ، وفاقا للإسكافي (٣) ، وقيل : بل يجب النزع حتما (٤) ، كما في الخبرين ، وليس بشيء.
ولو اشتبه ثوباه أو أزيد ، ولم يمكنه التطهير صلّى فيما زاد على المتيقّن النجاسة ، في كلّ واحد مرّة ، ولا يصلّي عريانا ، وفاقا للأكثر (٥) ، لتمكّنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، ولجواز صلاته في المتيقّن النجاسة فالمشكوك أولى ، وللحسن (٦) وهو نصّ فيه.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الباب ٤٥ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٦ الحديث ٤٢٤٨ و ٤٢٥١.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٩ و ٤٩٠.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٩ و ٩٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٥.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٩ و ٩٠ و ٩١. النهاية للشيخ الطوسي : ٥٥ ، الخلاف : ١ / ٤٨١ المسألة ٢٢٤ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الحديث ٤٢٩٨.