١١٣ ـ مفتاح
[عدم لزوم خلوّ المكان عن النجاسة]
لا يشترط خلوّ المكان عن النجاسة إلّا في محلّ الجبهة أو المتعدّي إلى المصلّي ، وفاقا للأكثر (١) ، للعمومات ، والصحاح المستفيضة (٢).
وقيل : بل يشترط طهارته مطلقا (٣) ، للنهي عن الصلاة في المزابل والحمّامات وهي مواطن النجاسة (٤) ، وللموثّق (٥) ، وحملا على الكراهة (٦) ، والحلبي رحمهالله اشترط طهارة المساجد السبعة (٧) ، ولم نقف على مستنده.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠٠ المسألة ٨٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٠ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٥.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.
(٣) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠١ المسألة ٨٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٠.
(٤) سنن ابن ماجة : ١ / ٢٤٦ الحديث ٧٤٦ و ٧٤٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الحديث ٤١٥٨.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٦.
(٧) الكافي في الفقه : ١٤٠ و ١٤١.