١٢٦ ـ مفتاح
[مكروهات لباس المصلّي]
تكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل (١) ، والخاتم الذي فيه صور (٢) ، ولو كانت مستورة خفّت الكراهة ، ولو غيّرت انتفت ، والقول بالتحريم (٣) ضعيف ، كالتخصيص بصورة الحيوان (٤) ، وفي الحديد (٥) ، سواء الخاتم وغيره إلّا إذا كان مستورا أو حال ضرورة ، وحرّمه الشيخ (٦).
وفي ثوب من لا يتوقّى النجاسة (٧) ، أو من يستحلّ الميتة بالدبغ (٨) ، والثوب الذي يلاصق وبر الأرانب والثعالب (٩) ، والسود إلّا في الخف والعمامة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٦ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٣ الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلّي.
(٣) المقنع : ٨٢ ، المبسوط : ١ / ٨٤ و ٨٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٩.
(٤) السرائر : ١ / ٢٦٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٧ الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ و ٩٩.
(٧) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٧ الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلّي.
(٨) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦٢ الباب ٦١ من أبواب لباس المصلّي.
(٩) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٥ الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي.