١٢٠ ـ مفتاح
[عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره]
لا يجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن إلّا ما عفي عنه ممّا يأتي ، بالكتاب والسنّة والإجماع ، فتبطل مع الاختيار والتعمّد فيهما ، كما في الصحاح المستفيضة (١). أمّا لو ظنّ النجاسة فالأحوط نضحه بالماء ، بل غسله إن استند إلى سبب معتبر ، كما مرّ. وإن جهلها قبل الصلاة ولم يعلم بها حتّى خرج الوقت صحّت إجماعا.
وإن علم بها في الأثناء ، فإن أمكنه نزعه مع الستر أو تبديله أو تطهيره استمرّ ، وإلّا استأنف ، إلّا إذا استيقن سبقها على الصلاة فيستأنف مطلقا.
وقيل بالتفصيل وإن استيقن السبق (٢). وقيل : يستأنف مطلقا مع سعة الوقت (٣).
وإن علم بها بعد الفراغ فإن كان عالما بها قبلها ولكنّه نسي ، فيجب عليه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٥ ، ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢ ، ٤٧٥ الحديث ٤٢١٨.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥١ و ٣٥٢.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٤٣.