١٢٥ ـ مفتاح
[عدم جواز الصلاة في الحرير]
لا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال من غير ضرورة ، وفاقا للصدوق والمفيد وجماعة (١) ، للصحيح (٢) وغيره (٣) ، وجوّزها المتأخّرون فيما لا يتمّ فيه منفردا ، وفي المكفوف به (٤) ، للخبر (٥) وفي سنده ضعف.
أمّا المحشوّ بالقزّ فيجوز فيه ، للصحيح (٦) وغيره (٧) ، والتأويل بقزّ المعز كما فعله الصدوق (٨) بعيد ، وكذا الممتزج ما لم يكن الخليط مستهلكا فيه ، بالإجماع ، ولمفهوم الصحيحين : «لا يجوز الصلاة في حرير محض» (٩) وكذا حال الضرورة.
__________________
(١) المقنع : ٨٠ ، المقنعة : ١٥٠ ، المبسوط : ١ / ٨٢ ، السرائر : ١ / ٢٦٣ ، المعتبر : ٢ / ٨٧ ، كشف اللثام : ٣ / ٢١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٣ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٦ الحديث ٥٤٤٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٤ الحديث ٥٦٦٩.
(٧) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٤ الباب ٤٧ من أبواب لباس المصلي.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل الحديث ٨٠٧.
(٩) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢ ، ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.