وأمّا للنساء فقولان : من إطلاق المنع (١) ، وتبادر انصرافه إلى الرجال (٢) ، ويؤيّد الثاني العمومات ، وأصالة عدم تكليف نزعهنّ إيّاه حال الصلاة والخبر (٣).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل الحديث ٨٠٧ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٦ و ١٧٧.
(٢) انظر! مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٦ و ١٧٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٩ الحديث ٥٤٥٠.