قوله : (لا يجوز الصلاة). إلى آخره.
أجمع جميع علماء الإسلام على ذلك ، وعلى عدم جواز اللبس مطلقا ، بل هو من ضروريّات الدين ، والمتواترات عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
ويدلّ على عدم جواز الصلاة فيه ، صحيحة محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام [أسأله] هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، فكتب : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (١).
وصحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليهالسلام : عن الثوب الأبريسم هل يصلّي فيه الرجال؟ قال : «لا» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
فما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليهالسلام : عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» (٣) محمول على ديباج لم يكن حريرا محضا.
إذا عرفت هذا ، فاعلم! أنّ العامة لا يحكمون بفساد الصلاة فيه ، على ما يظهر منهم (٤).
وأمّا الخاصة ، فيحكمون بفساد الصلاة فيه أيضا ، ونقل إجماعهم على ذلك الفاضلان وغيرهما (٥) ، من غير فرق بين أن يكون ساترا للعورة أم لا.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٩ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٧ الحديث ٨١٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٠٠ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٧ الحديث ٨١٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٤٦٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٧ الحديث ٥٤١١ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٨ الحديث ٨١٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٦ الحديث ١٤٦٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٠ الحديث ٥٤٢٠.
(٤) المجموع للنووي : ٣ / ١٨٠.
(٥) المعتبر : ٢ / ٨٧ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٠ المسألة ١٢٤ ، الخلاف : ١ / ٥٠٤