فاستدلّ على ذلك بأنّ النهي عن الصلاة فيه نهي في العبادة ، وهو يقتضي فسادها على ما حقّق في الاصول.
واستدلّ أيضا على تقدير كونه ساترا للعورة ، بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد ، وهذا على تقدير كون مقدّمة الواجب واجبا شرعا ، أو الأمر بستر العورة في الصلاة ، فتدبّر!
هذا كلّه ؛ في حال الاختيار ، وأمّا الضرورة مثل الحرّ أو البرد أو غيرهما ، فلا حرمة ولا فساد إجماعا ، ونقل الإجماع جماعة (١) ، وكذا حال الحرب ، وإن لم يكن ضرورة ، ونقل الإجماع عليه في «المعتبر» و «الذكرى» (٢).
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع المنقول الأخبار ، مثل موثّقة ابن بكير ، ـ الذي ممّن أجمعت العصابة (٣) ـ عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج قال عليهالسلام : «أمّا في الحرب فلا بأس». نقله في «الكافي» في كتاب الزيّ (٤) ، ومثله رواية إسماعيل بن الفضل عنه (٥).
وروي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص لعبد الرحمن بن عوف لدفع القمل لأنّه كان قملا (٦) ، وقيل : للزبير أيضا لذلك (٧). وهل يتعدّى في كلّ قمل أم يختصّ بهما؟ قوّى في
__________________
المسألة ٢٤٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٢.
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧١ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٢ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٦.
(٢) المعتبر : ٢ / ٨٨ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٥.
(٣) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
(٤) الكافي : ٦ / ٤٥٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٢ الحديث ٥٤٢٤ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٦ / ٤٥٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧١ الحديث ٥٤٢٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٤ الحديث ٧٧٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٢ الحديث ٥٤٢٦.
(٧) مسند أحمد بن حنبل : ٣ / ٥٧٢ الحديث ١١٨٢١ ، صحيح مسلم : ٣ / ١٣٠٩ الحديث ٢٤.