«المعتبر» عدم التعدّي (١) ، ووافقه غيره (٢). واستحسنه في «الذخيرة» (٣).
لكن إن علّل الترخيص بكونه قملا ، فالظاهر العموم والتعدية ، والشأن في ملاحظة نصّه على الرخصة.
قوله : (وجوّزها). إلى آخره.
المشهور عند المتأخّرين الجواز ، ومنهم الفاضلان والشهيدان (٤) ، موافقا لجماعة من القدماء ، مثل الشيخ ، وابن إدريس ، وأبي الصلاح (٥) ، والمنقول عن المفيد وابن الجنيد عدم الاستثناء عن الحرام (٦) ، فظاهرهما القول بالتحريم ، وقوّاه في «المختلف» (٧).
وبالغ في «الفقيه» ، فقال : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من أبريسم (٨) ، وقوّاه في «المدارك» و «الذخيرة» (٩) ، كالمصنّف.
احتجّ الأوّل بما رواه الشيخ عن الحلبي ـ في باب زيادات «التهذيب» ـ عن الصادق عليهالسلام : «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل تكّة
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٨٩.
(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ٩٢.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٢٧.
(٤) المعتبر : ٢ / ٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٣ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧.
(٥) المبسوط : ١ / ٨٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ ، السرائر : ١ / ٢٦٩ ، الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٦) المقنعة : ١٥٠ ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٢٦ / ٨١ و ٨٢.
(٧) مختلف الشيعة : ٢ / ٨١ و ٨٢.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٢ ذيل الحديث ٨١٠.
(٩) مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٩ ، ذخيرة المعاد : ٢٢٧ و ٢٢٨.