الأبريسم والقلنسوة والخف والزنار [يكون] في السراويل» (١).
ويؤيّده رواية يوسف بن إبراهيم الآتية (٢).
حجّة القول الثاني : عموم ما دلّ على المنع عن الحرير (٣) ، وخصوص صحيحة محمّد بن عبد الجبّار السابقة (٤).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب عليهالسلام : «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه» (٥).
واجيب عن الصحيحة السابقة ، بأنّ هذا الخبر عام ، وخبر الحلبي خاص ، والخاص مقدّم ، والمكاتبة ضعيفة (٦).
وردّ بأنّ الجواب مبني على السؤال عن الصلاة في قلنسوة حرير ، فتكون كالنص ، والخاص يقدّم لضعف دلالة العام ، والمكاتبة إذا شهد بصحّتها الثّقة في قوّة المشافهة ، مع أنّ خبر الحلبي ضعيف (٧).
وفيه أنّ كالنصّ ليس مثل النص البتّة ، لجواز أن يرى المعصوم عليهالسلام المصلحة في عدم الجواب عمّا سئل ، كما ينقله الشيخ مكرّرا في «التهذيب» و «الاستبصار» (٨)
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٧ الحديث ١٤٧٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٦ الحديث ٥٤٤٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٨ الحديث ٨١٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٥ الحديث ٥٤٣٦.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٧ الحديث ٨١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٩.
(٧) ذخيرة المعاد : ٢٢٨.
(٨) تهذيب الأحكام : ٩ / ٢٧١ الحديث ٩٨٣ ، ٢٧٨ الحديث ١٠٠٨ ، ٢٧٩ الحديث ١٠١٠ ، الاستبصار :