١٢٤ ـ مفتاح
[عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل]
المشهور عدم جواز الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء كان ممّا تحلّه الحياة أم لا ، لأخبار (١) لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، إلّا وبر الخزّ (٢) الخالص فيجوز بلا خلاف ، للقويّة المستفيضة (٣) ، وكذلك جلده ، للصحيح : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (٤).
والحق به السنجاب ، للصحاح (٥) ، لكن فيها ما يدلّ على جوازها في الفنك والسمور والثعلب (٦) أيضا ، مع أنّهم اتّفقوا على المنع في الأوّلين ومنهم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٢) اختلف في حقيقة الخزّ ، فقيل : هو دابّة ذات أربع ، إذا فارقت الماء ماتت ، وهو المستفاد من بعض الروايات [وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٩ الحديث ٥٣٩٠]. ويستفاد من بعضها المعتبرة أنّه كلب الماء [وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٢ الحديث ٥٣٩٥ ، ٢٤ / ١٩١ الحديث ٣٠٣١٨]. وقال في «المعتبر» : حدّثني جماعة من التجّار أنّه القندس ولم أتحقّقه [المعتبر : ٢ / ٨٤]. وقال في «الذكرى» : لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك [ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٦]. «منه رحمهالله».
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٩ الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٦ الحديث ٥٤٠٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٩ الحديث ٥٣٥٦ ، ٣٥٠ الحديث ٥٣٦٠ ، ٣٥٢ الحديث ٥٣٦٥ و ٥٣٦٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الحديث ٥٣٦٥.