١١٧ ـ مفتاح
[عدم جواز الصلاة على الدابّة]
لا يجوز أن يصلّي الفريضة على الدابّة ، ولا ماشيا ، سواء في الحضر والسفر ، إلّا لضرورة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١) ، والمستفاد منها إجزاء الإيماء عن الركوع والسجود عند الضرورة وسقوط الاستقبال إلّا بتكبيرة الإحرام ، والمتأخّرون أوجبوا الاستقبال مهما أمكن (٢) ، لقوله عزوجل (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ) (٣) وهو قريب.
وتجوز الفريضة في السفينة اختيارا ، وفاقا للأكثر (٤) ، فيستقبل ثمّ يصلّي كيف دارت ، للصحاح المستفيضة (٥).
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٥ الباب ١٤ من أبواب القبلة.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٨٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٦٣ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ٤١١.
(٣) البقرة (٢) : ١٤٤ و ١٥٠.
(٤) المقنع : ١٢٣ و ١٢٤ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١١٥ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٠ الباب ١٣ من أبواب القبلة.