ولا بأس به للمسامحة ، مضافا إلى ما رواه الحميري في كتاب «قرب الإسناد» عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل هل [يصلح] له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنّه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو كتاب في القبلة؟ قال : «ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها» (١).
قوله : (وألحق الحلبي). إلى آخره.
لا بأس بمتابعته للمسامحة في أدلّة الكراهة ، مضافا إلى ما في كتاب «قرب الإسناد» ، بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه [في القبلة] قاعدة أو قائمة؟ قال : «يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته» (٢).
هذا مع احتمال مرور المارّ ، أو وقوف المواجهة الذي استحب اتّخاذ السترة له فيها ، إذا كان الباب مفتوحا ، وإن لم نقف على مأخذه ، وعن «المعتبر» : وهو أحد الأعيان فلا بأس باتّباع فتواه (٣).
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٩٠ الحديث ٧١٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٣ الحديث ٦٢٢٨.
(٢) قرب الإسناد : ٢٠٤ الحديث ٧٨٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٩ الحديث ٦٢٩٨.
(٣) المعتبر : ٢ / ١١٦ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٤١.