وقيل : لا يجوز إلّا مع الاضطرار (١) ، للحسن (٢) وغيره (٣) ، وحمل على الكراهة جمعا (٤).
أمّا النافلة ؛ فيجوز فيها ، وعلى الراحلة وماشيا مع الاختيار بلا خلاف في السفر. أمّا الحضر ؛ فقيل بالمنع اختيارا (٥) ، ويدفعه الصحاح (٦) ، والأولى الإتيان بالركوع والسجود مع الإمكان ، وإن جاز الإيماء ، للصحيح (٧) ، والاستقرار مع الاختيار أفضل ، كما في الصحيح : «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» (٨).
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٧ ، الكافي في الفقه : ١٤٧ ، السرائر : ١ / ٣٣٦ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٩١.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٣ الحديث ٥٢٨٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢١ الحديث ٥٢٧٤.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ١٤٦.
(٥) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٧٣.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب القبلة.
(٧) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٢ الحديث ٥٣٠٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣١ الحديث ٥٣٠٦.