قوله : (لا يجوز أن يصلّي). إلى آخره.
عدم جواز الفريضة (١) على الراحلة حال المشي سفرا أو حضرا إجماعي ، بل نسبه في «المعتبر» إلى العلماء كافّة (٢).
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع وعموم ما دلّ على وجوب القيام ـ وهو شامل للمقام ـ روايات كثيرة.
منها حسنة عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة» (٣) ، الحديث.
وموثّقة عبد الله بن سنان قال : «لا تصلّ شيئا من المفروض راكبا» ، قال النضر في حديثه : «إلّا أن يكون مريضا» (٤) واختلاف النسخ في السند غير مضرّ ، لكون الأوّل هو المعتمد.
ومنها رواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : أيصلّي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال «لا ، إلّا من ضرورة» (٥).
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ إطلاق الأخبار ، وكلام الأصحاب (٦) ، يقتضي عدم الفرق في عدم الجواز بين الواجب بالذات أو بالعرض ، مثل النذر.
بل وقع التصريح من بعضهم بدخول النذر مثل الشيخ في «المبسوط» ،
__________________
(١) في (ك) : الصلاة.
(٢) المعتبر : ٢ / ٧٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٨ الحديث ٩٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٥ الحديث ٥٢٨٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣١ الحديث ٥٩٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٦ الحديث ٥٢٩٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٨ الحديث ٩٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٦ الحديث ٥٢٨٧.
(٦) في (د ٢) و (ك) : الأخيار.