وقيل : بل يصلّي عريانا ، لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة ، وهو منتف في كلّ منهما (١).
وفيه منع ذلك أوّلا ، ثمّ إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا ، لمكان الضرورة ، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال.
__________________
(١) السرائر : ١ / ١٨٤ و ١٨٥.