قوله : (إذا لم يمكنه). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في ذلك ، فالأكثر على وجوب النزع والصلاة عريانا منهم الشيخ ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، والمحقّق في «الشرائع» ، والعلّامة في أكثر كتبه (١) بل في «الخلاف» إجماع الفرقة (٢) ، وهو الظاهر من «الكافي» (٣).
ومال جمع إلى التخيير بينه وبين الصلاة عاريا ، منهم الشهيدان ، و «المعتبر» و «المنتهى» على ما نقل (٤) ، وابن الجنيد استحبّ الصلاة فيه (٥).
حجّة الأكثر الإجماع المنقول (٦) ، وموثّقة سماعة المرويّة في «الكافي» و «التهذيب» قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي عريانا» (٧) الحديث.
ورواية محمّد بن علي الحلبي عن الصادق عليهالسلام : في الرجل أصابته جنابة وهو
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٥ ، المبسوط : ١ / ٣٩ ، الخلاف : ١ / ٤٧٤ المسألة ٢١٨ ، نقل عن ابن البراج في منتهى المطلب : ٣ / ٣٠١ ، السرائر : ١ / ١٨٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٢ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٧.
(٢) الخلاف : ١ / ٤٧٤ المسألة ٢١٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩٦.
(٤) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : ١٦٩ ، لاحظ! اللمعة الدمشقيّة : ٢٥ ، البيان : ٩٦ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٧ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٢٩ ، المعتبر : ١ / ٤٤٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣٠٣.
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٠.
(٦) لاحظ! كشف اللثام : ١ / ٤٥٤.
(٧) الكافي : ٣ / ٣٩٦ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٢٧١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٦ الحديث ٤٢٥٠ مع اختلاف يسير.