الظاهر من الخبر الدفع قبل الاستتار ، بل الدفع بالاستتار ، كما فهمه المصنّف في «الوافي» (١) ، لكن يتّجه ذلك بعد القرب من السترة.
قوله : (ويكره). إلى آخره.
ظاهر الأصحاب ذلك ، والعلّة التي ذكرها وجيهة.
وأمّا الخبر فهو ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّه لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ما ذا عليه ، لكان أن يقف أربعين ، خيرا له من أن يمرّ بين يديه» (٢). وشكّ الراوي بين اليوم أو الشهر أو السنة ، حرّمه بعض العامّة لذلك.
فيشكل الاعتماد على مثل هذا الخبر ، سيّما بملاحظة الأخبار الواردة في الأمر بترك العمل بما وافق العامّة من أخبار الأئمّة عليهمالسلام ، فكيف إذا كان الخبر من العامّة موافقا لهم؟ وعلى تقدير العمل ، محمول على شدّة الكراهة ، لما عرفت.
__________________
(١) الوافي : ٧ / ٤٨٣.
(٢) سنن أبي داود : ١ / ١٨٦ الحديث ٧٠١ ، صحيح مسلم : ١ / ٣٠٤ الحديث ٢٦١.