[من ذلك] إذا كان إماما يريد [به] جماعة القوم ليجمعهم ، لم يكن به بأس» (١).
وليس في طريقها من يتوقّف فيه ، إلّا علي بن حمزة ، وقال في «العدّة» : إنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايته (٢).
هذا ؛ مضافا إلى الفتاوى ، بل الإجماع المنقول أيضا.
قوله : (وكذا التثويب). إلى آخره.
المشهور بين الفقهاء واللغويين أنّه : الصلاة خير من النوم (٣) ، وظاهر «النهاية» كون التثويب هو الترجيع المشهور ، أي تكرير التكبير والشهادتين (٤).
وعن ابن إدريس تكرير الشهادتين دفعتين (٥) ، وعن بعضهم أنّه الحيّعلتين مثنى بين الأذان والإقامة ، والظاهر أنّه أبو حنيفة (٦) ، وأنّه بين أذان الصبح وإقامته لا مطلقا.
والظاهر كونه حراما بالمعنى الأوّل إلّا للتقيّة ، أو كونه خارجا عن الأذان والإقامة ، يقال للناس حتّى يقوموا ويصلّوا ولا يناموا ، لا باعتقاد أنّه موظّف شرعا.
وأمّا باعتقاد الموظفيّة ؛ فلا تأمّل في الحرمة ، سيّما الأذان أو الإقامة ، بل
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٠٨ الحديث ٣٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ الحديث ٢٢٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٩ الحديث ١١٤٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٢٨ الحديث ٦٩٩٩.
(٢) عدّة الاصول : ١ / ١٥٠.
(٣) الانتصار : ٣٩ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤١٥ ، ذخيرة المعاد : ٢٥٦ ، النهاية لابن الأثير : ١ / ٢٢٧ ، القاموس المحيط : ١ / ٤٤.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.
(٥) السرائر : ١ / ٢١٢.
(٦) المغني لابن قدامة : ١ / ٢٤٥.