الايسر ما بين القميص والازرار ثم يسد فاه واذنيه بقطن وما يحتاج إليه ثم يعممه بان يحنكه بها ويجعل للعمامة من اولها طرفا على صدره ثم يعممه ويجعل من اخرها طرفا اخر ايضا على صدره ويبسط الحبرة أو ما يقوم مقامها ثم يبسط الازرار ويجعل عليه قطنا وذريرة ويوفرها عليه ثم يلفه في الازرار والحبرة لفا رقيقا مشفقا عليه ويشدهما من قبل رأسه ومن جهة قدميه ثم يحمل في تابوته أو ما يحمل فيه إلى موضع الصلوة عليه وافضل المشيعين للجنايز خلفها وعن جانبها لان المشيع تابع فكيف يكون بين يديها.
ويستحب تربيع الجنازة بان يأخذ جانبها الايمن ثم رجلها إلى اليمنى ثم رجلها اليسرى ثم منكبها الايسر يدور خلفها وحولها.
ذكر صفة الصلوة على الاموات عادة جماعة من اصحابنا المصنفين ان يؤخر وذكر هذه الصلوة إلى كتاب الصلوة ورأيت ذكرها هيهنا اقرب إلى صواب الارادات فانها ليست من تلك الصلوة ولا يجب فيها الطهارة ولا القرائة ولا شروط تلك المناجاة واردت انه إذا وقف الناظر في هذا الكتاب يجد الصلوت على الميت فيهذا الباب ولا يحتاج ان يطلبها من موضع بعيد فلعله اقرب إلى الصواب.
وصلوة الاموات فرض على الكفاياة إذا قام بها بعض من تجب عليه سقطت عن الباقين.
وتجب الصلوة على كل ميت مؤمن أو من له حكم المؤمن ممن له من العمر ست سنين واولى المكلفين بالصلوة عليه اولاهم بميراثه من الذكور والزوج احق بالصلوة على زوجته من وليها ويصلى على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة من الصلوات